الصلاحيات الإدارية |
ترفيع أعضاء الهيئة التدريسية و الموظفين و الفنيين و الإداريين و منح العلاوات السنوية لهم على وفق أحكام القوانين و القرارات و التعليمات المرعية. |
توقيع عقود استخدام التدريسيين و الخبراء و الفنيين العرب و الأجانب ووضع شروط استخدامهم وكذلك إنهاء خدماتهم وفق شروط العقد و القرارات و التعليمات النافذة. |
إيفاد منتسبي الكلية كافة من التدريسيين والموظفين الإداريين و العمال داخل القطر لمدة (60) يوما لأغراض علمية أو لأغراض تدريب الطلبة أو لأغراض أخرى تقتضيها مصلحة الكلية و مهامها الأساسية و منحهم مخصصات الإيفاد المقررة و التوصية بإيفادهم إلى خارج القطر للإغراض المذكورة وحسب التعليمات النافذة. |
التوصية بنقل حملة الشهادات العليا (الماجستير و الدكتوراه ) و ما بمستواها. |
مفاتحة دوائر الدولة و مؤسساتها كافة (عدا الجهات العليا و مكاتب السادة الوزراء ) في كل ما يتعلق بأمور الكلية من النواحي العلمية و التربوية ضمن اختصاص الكلية عدا ما يتعلق فيها بساسة الجامعة. |
الموافقة على الاستعانة بخدمات التدريسيين من قبل دوائر الدولة و على وفق قانون الخدمة الجامعية. |
قبول استقالة الموظفين الفنيين والإداريين على وفق أحكام المواد المختصة في قانون الخدمة المدنية النافذ بعد التأكد من إيفائهم بالتزاماتهم تجاه الدولة إن وجدت و كذلك من براءة ذممهم حسب الأصول عدا التدريسيين (م ق ن 117 لسنة 1988). |
الموافقة على تفرغ التدريسيين بعد إقرار التوصية بتفرغهم من قبل القسم أو الفرع المختص و مجلس الكلية و منحهم المخصصات المقررة لقاء ذلك. |
الموافقة على سفر التدريسيين و الموظفين الآخرين كافة إلى خارج العراق خلال السنة الدراسية (في الحالات الضرورية غير المخلة بالعملية التدريسية) للتمتع بالإجازات الاعتيادية حسب أحكام القانون و كذلك الموافقة على سفر المذكورين خلال العطل الدراسية (الربيعية والصيفية) بشرط مراعاة المواعيد المثبتة في التقويم الجامعي بالنسبة للانفكاك و المباشرة. |
صرف رواتب الإجازات الاعتيادية للتدريسيين من المحالين على التقاعد عن خدمتهم الجامعية و غير الجامعية المتراكمة لحد (180) يوم على وفق أحكام الفقرة (هـ) من المادة (9) من قانون الخدمة الجامعية ذي الرقم (142) لسنة 1976 المعدل و تعليمات الخدمة الجامعية بعددها (3) لسنة 1979 في و كذلك صرف رواتب الإجازات الاعتيادية للموظفين الفنيين و الإداريين المحالين على التقاعد و الضمان الاجتماعي و التعليمات المرعية. |
خطار المتغيبين عن الدوام الرسمي بدون عذر مشروع من التدريسيين و الموظفين الفنيين والإداريين و إصدار الأوامر باعتبارهم مستقيلين من وظائفهم بعد انتهاء مدة الإخطار حسب أحكام القوانين المرعية و التعليمات الصادرة بموجبها مع مراعاة إشعار مديرية القسم القانوني في مركز الجامعة بالنسبة لمن لديهم التزامات مع الدولة لاتخاذ الإجراءات بشان تسوية تلك الالتزامات حسب تعهداتهم و عقودهم الموقعة من الجامعة أو الدوائر الأخرى. |
التوصية بتغيير عناوين الموظفين الفنيين والإداريين في الحالات التي تستوجب ذلك حسب تقدير العمادة على وفق الدرجات المصدقة في ملاك الكلية بشرط مراعاة الضوابط المبلغة من قبل الجامعة بشان تغيير العناوين. |
إحالة الموظفين الفنيين والإداريين على التقاعد عند بلوغهم السن الثالثة و الستين من العمر بالشرط المذكور طبقا لأحكام قانون التقاعد المدني ذي الرقم (33) لسنة 1966 المعدل. |
تحديد أوقات الدوام الرسمي ضمن الساعات المقررة رسميا حسب مقتضى الحاجة و طبيعة العمل في الكلية. |
منح إجازة المصاحبة الزوجية للتدريسيين والموظفين الفنيين والإداريين على وفق أحكام القوانين و القرارات و التعليمات المرعية في الكلية. |
منح المكافآت النقدية والعينية للعاملين لديهم في الحالات و المناسبات التي تقتضي التكريم أو التحفيز و التشجيع بما لا يتجاوز عن (50000) خمسون ألف دينار عن كل حالة على أن ترعى أحكام القوانين و الأنظمة و التعليمات المرعية و شروط توفير التخصيصات المالية. |
إجراء نقل الموظفين في ضوء الحاجة و مصلحة الكلية و ذلك بعد التنسيق بين الكليتين على أن تزود الجامعة / شعبة التخطيط و المتابعة / الملاك بنسخة من الأمر الإداري القاضي بالنقل لغرض توثيق ذلك في سجلات الملاك حسب الأصول. |
منح الإجازات لمنتسبي الكلية خلال العطلة الربيعية |
تعيين الطلبة العشرة الأوائل على الكلية وتزويد الجامعة بنسخة من أوامر تعيينهم لغرض التأشير و بعد توفر الملاك المصدق. |
الموافقة على تسجيل الطلبة للدراسات. |
الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية. |