أولا:- الصلاحيات الإدارية |
1.تنسيق أعمال الموظفين الإداريين والفنيين في شعب الكلية كافة على وفق متطلبات العمل في الكلية وتوزيعهم بين تلك الشعب بما يضمن مصلحة الكلية واحتياجها. |
2.إصدار أوامر التعيين و التنسيب و الإحالة على التقاعد و الاستقالة عدا ما يتعلق بتنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 550 لسنة 1989 |
3.الموافقة علة منح الإجازات الاعتيادية للفنيين والإداريين والمتعاقدين من منتسبي الكلية للتمتع بها داخل العراق وخارجه. |
4.التوصية بترفيع منتسبي الكلية من الفنيين والإداريين. |
5.الموافقة على تكليف موظفي الكلية و منتسبيها بالعمل الإضافي الجامعي. |
6.الموافقة على قبول التقارير الطبية و الصادرة من داخل العراق و خارجه لمنتسبي الكلية كافة على ان تكون تلك التقارير مستوفية للضوابط و الأحكام الواردة في نظام الاجازات المرضية ذي الرقم 76 لسنة 1959 و تعديلاته. |
7.توجيه كتب الشكر و التقدير لمنتسبي الكلية من الفنيين والإداريين وعلى وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة. |
8.أجراء التنقلات الضرورية في الملاك الإداري في الكلية وعلى وفق مقتضيات المصلحة العامة و بالتنسيق مع عمادة الكلية و رؤساء الأقسام العلمية فيها. |
9.التوقيع على إصدار الأوامر الخاصة بمنح الإجازات الاعتيادية والعطل الصيفية والمكافآت المقررة قانونا لمن يحال على التقاعد من منتسبي الكلية. |
10.التوقيع على استمارات العلاوات السنوية و الترفيعات الخاصة بالموظفين الإداريين و الفنيين. |
12.منح إجازات الأمومة و الولادة لمنتسبات الكلية كافة و حسب القرارات و التعليمات النافذة. |
ثانيا:- الصلاحيات المالية |
1.الموافقة على إحالة الكشوف و المدد الإضافية على وفق اللجان المختصة و على وفق الشروط العامة للمقاولات و القوانين و الأنظمة المرعية. |
2.منح المكافات النقدية والتشجيعية لمنتسبي الكلية من المتميزين و بما لا يتجاوز (10000) عشرة ألاف دينار في كل حالة. |
3.صلاحية توزيع التخصيصات المالية اللازمة من الأقسام العلمية و بالتنسيق مع السادة رؤساء الأقسام العلمية. |
4.الموافقة و الصرف على سلف الإيفاد للتدريسيين و الفنيين و الإداريين لمنتسبي الكلية داخل القطر و للفترات الناسبة لإنجاز المهمة. |
5.الموافقة على منح التخصيصات المهنية و الهندسية و بدل العدوى و المخاطر و المخصصات الأخرى المقررة و على وفق القوانين و الأنظمة و التعليمات. |
6.التوصية بإحالة منتسبي القسم إلى التحقيق على وفق قانون انضباط موظفي الدولة. |